قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1998م
بشــأن جمعيات واتحادات تعاونية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (الجمعيات والاتحادات التعاونية) .
المــادة(2): لاغراض تنفيذ هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة ازاءها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- القانون: قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية .
- الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية او مكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات، وهي الجهة الرسمية المشرفة على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والانظمة واللوائح التعاونية .
- الوزارة المختصة: هي الجهة الرسمية المشرفة فينا على الجمعيات التعاونية واتحاداتها بحسب النوع والتخصص .
- الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
- الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة .
- الجمعيات التعاونية: هي منظمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تنشا وفق احكام هذا القانون .
- الاتحاد النوعي: الاتحاد التعاوني لاحد مجالات التعاون المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
- الاتحاد العام: الاتحاد العام التعاوني .
- الجمعية العمومية: جميع الاعضاء المساهمين في راس مال الجمعية التعاونية .
- المجلس: المؤتمر العام للاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني .
- الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني .
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني .
- لجنة الرقابة والتفتيش: لجنة الرقابة والتفتيش التعاوني للجمعية التعاونية او الاتحاد العام التعاوني .
- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- النظام الاساسي: هو النظام الاساسي النموذجي لاحد مجالات العمل التعاوني الذي تسترشد به الجمعيات التعاونية في اعداد انظمتها الداخلية .
- النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية التعاونية او الاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني .
- الفرع: هو كل فرع تعاوني ينشا بموجب احكام هذا القانون للجمعيات التعاونية او الاتحاد النوعي او الاتحاد العام التعاوني .
الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة وأحكام تأسيس الجمعيات التعاونية وأهدافها
الفصل الأول: الأهداف والمبادئ العامة
المــادة(3): تقوم الجمعيات التعاونية على الاسس التالية:
ا- المساهمة العينية او النقدية للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بصفتهم منتجين او مستهلكين يزاولون احد مجالات النشاط التعاوني .
ب- ان يكون للجمعية راس مال مساهم من قيمة اسهم كل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الواردة في المادة (21) من هذا القانون وله حق الاكتتاب فيها او التنازل عنها لاي شخص آخر وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية .
ج- ان يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها .
د- ان لا تحصل فائدة على راس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون .
ه- ان لا تزيد قيمة الاسهم لكل عضو على 10%من اجمالي قيمة الاسهم .
المــادة(4): لا يجوز للعضو المؤسس ان ينسحب من الجمعية التعاونية الا بعد مضي ما لا يقل عن عامين من تاريخ انضمامه وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة اسهمه من الجمعية .
المــادة(5): اسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي .
المــادة(6): تهدف الجمعيات التعاونية الى زيادة الانتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لاعضائها وتقديم الخدمات الضرورية وحثهم على النشاط في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين اعضائها الاعمال المشتركة وتاهيلهم وتدريبهم بما يحقق اهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بينهم وتربيتهم على اساس العمل التعاوني والمتطور وذلك للمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن ووفقا للمبادئ والاهداف التعاونية الواردة في احكام هذا القانون .
المــادة(7): العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاط الجمعية التعاونية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية لاعضائها وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة .
المــادة(8): العمل على زيادة التعامل بين المشتركين ولفائدتهم وذلك من خلال رفع مستوى المزايا لاعضاء الجمعية التعاونية .
المــادة(9): الدفاع عن حقوق اعضائها تجاه الغير .
المــادة(10): العمل على تحسين احوال اعضاء الجمعية الاقتصادية والاجتماعية بتنظيم جهودهم وفقا لنوع ونشاط الجمعية التعاونية .
المــادة(11): تنظيم الحصول على القروض بمختلف انواعها طبقا لحاجة اعضائها او لتمويل انشطتها .
الفصل الثاني: احكام تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها وإشهارها
المــادة(12): تؤسس الجمعيات التعاونية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتباشر نشاطها ضمن النطاق المحدد لها في نظامها الداخلي .
المــادة(13): يشترط لانشاء الجمعية التعاونية ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لكل جمعية تعاونية عن (31) عضوا ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقا لاحكام هذا القانون ما عدا الجمعيات التعاونية الحرفية فيشترط الا يقل عدد اعضائها المؤسسين عن واحد وعشرين عضوا .
المــادة(14): يكون للجمعية التعاونية عقد تاسيس مكتوب وموقع عليه من قبل المؤسسين يتضمن اسم الجمعية التعاونية بما يدل على صفتها التعاونية لاحد اشكال العمل التعاوني واغراضها ونطاق نشاطها ومقرها ولا يجوز ان تسمى باسم احد اعضائها او بتسمية تثير اللبس مع جمعية تعاونية اخرى مماثلة لها تكون في اطار النطاق الجغرافي لنشاطها وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(15): يعتبر الافراد المشتركون في تاسيس الجمعية التعاونية الموقعون على عقد تاسيسها مؤسسين لها ولهم صلاحيات الجمعية العمومية ويختارون من بينهم لجنة تحضيرية مؤقتة لمباشرة اجراءات التاسيس وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(16): الاعضاء المؤسسون مسئولون بالتضامن عما يترتب على تاسيس الجمعية التعاونية من التزامات الى ان يتم اخلاء مسئوليتهم من قبل الجمعية العمومية .
المــادة(17): تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها النظام .
المــادة(18): يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارة النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بحسب النوع والتخصص او اي تعديلات ضرورية عليه بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية عبر الاتحاد النوعي والاتحاد العام للاسترشاد به عند انشاء اي جمعية .
المــادة(19): تعد الجمعيات التعاونية انظمتها الداخلية بالاسترشاد باحكام النظام الاساسي النموذجي وبمقتضى احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقر النظام الداخلي من قبل الجمعية العمومية ويعتمد من قبل الوزارة .
المــادة(20): تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وصلاحياتها من تاريخ تسجيلها واشهارها من قبل الوزارة .
الفصل الثالث: العضوية التعاونية.
المــادة(21): يشترط في عضو الجمعية التعاونية ما يلي: -
1 . ان يكون يمني الجنسية
2 . ان يكون قد اكمل الثامنة عشر من العمر ويتمتع بكامل الاهلية .
3 . ان يلتزم بالقانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية .
4 . ان لا يكون عضوا في جمعية تعاونية اخرى ذات اغراض مماثلة في منطقة نشاط الجمعية .
5 . ان يساهم في راس مال الجمعية بما لا يقل عن سهم واحد .
6 . ان يدفع رسوم العضوية كما يحددها النظام الداخلي للجمعية التعاونية
7 . ان يكون له مصلحة ثابتة في منطقة نشاط الجمعية التعاونية .
المــادة(22): يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية في الجمعية التعاونية ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للانتساب اليها ، وعلى مجلس الادارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي مدة الشهرين دون اجابة بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم
خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالرفض الى القضاء .
المــادة(23): تفقد العضوية في الحالات التالية:
1 . فقدان العضو شرطا من شروط العضوية .
2 . الانسحاب من عضوية الجمعية التعاونية .
3 . الوفاة بعد ثبوتها شرعا .
4 . زوال الاهلية بثبوتها شرعا .
5 . الفصل بقرار مسبب ويبين النظام الداخلي حالات الفصل وللمفصول التظلم للقضاء .
المــادة(24): يحق للعضو المنتهية عضويته في الجمعية التعاونية لاي سبب من الاسباب كما يحق لورثة المتوفي استرداد قيمة الاسهم التي يملكها مع ارباحها بعد استيفاء جميع التزاماته نحو الجمعية التعاونية على ان لا يترتب على ذلك تخفيض راس مال الجمعية التعاونية اثناء السنة المالية التي يقع فيها الاسترداد ويستثنى من هذا الشرط المتوفى اذ يجب ان تدفع للورثة قيمة اسهم مورثهم ويظل العضو المنسحب او المفصول مسئولا عن التزاماته التعاونية خلال السنة المالية لانسحابه او فصله .
المــادة(25): يجوز في حالة زوال العضوية بسبب الوفاة ان يحل محل العضو المتوفي في الجمعية التعاونية احد ورثته الشرعيين او وصيهم او القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد اخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة لقبوله عضوا في الجمعية التعاونية ان يقبل بها وفقا للقانون .
المــادة(26): تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات الاعضاء .
المــادة(27): لا يتحمل عضو الجمعية التعاونية اي من التزاماتها الا في حدود مساهمته في راسمالها .
الفصل الرابع: أنواع واختصاصات الجمعيات التعاونية
المــادة(28): تمارس الجمعيات التعاونية الزراعية نشاطها في المجالات الزراعية التي تتطلب حاجة اعضائها وذلك في اطار الخطط والسياسة العامة وتهدف بصفة خاصة الى ما يلي:
ا- توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة للجمعية واعضائها .
ب- العمل على زيادة تحسين الانتاج الزراعي من خلال تنظيم وتنسيق
جهود وامكانيات الاعضاء ورفع مقدرتهم على ادخال واستخدام الوسائل والاساليب الزراعية الحديثة .
ج- القيام بالمشاريع الزراعية الانتاجية والاستثمارية التي تتطلبها حاجة اعضائها ومنطقتهم وتوفر مقومات نجاحها .
د- التنسيق مع الوزارة المختصة والهيئات والمشاريع التابعة لها في مقاومة الآفات والامراض الزراعية .
المــادة(29): تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجالات الزراعية وتحدد اشكال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يلي: -
ا- الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض .
ب- الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية .
المــادة(30): تعتبر جمعية تعاونية زراعية متعددة الاغراض كل جمعية تعاونية تنشا لتقديم الخدمات لاعضائها في مجال الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وتمارس نشاطها باحد الاوجه التالية:
ا- العمل على توفير الآليات والماكينات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وصيانتها وتاجيرها وبيعها للاعضاء وغير الاعضاء في منطقة اختصاصها ويجوز لها انشاء وتجهيز محطات المحروقات واستيراد متطلباتها من الآليات والمعدات ومستلزمات الانتاج (بالتنسيق مع الوزارة المختصة) .
ب- العمل على تسويق حاصلات الجمعيات التعاونية للاعضاء وتنظيم التكامل فيما بينها انتاجيا ومخزونيا وتامين تبادل المحاصيل بين مناطق الانتاج من ناحية وتامين وصولها الى السوق من ناحية اخرى .
المــادة(31): تعتبر جمعية تعاونية زراعية نوعية كل جمعية تعاونية تقوم على نشاط زراعي نوعي وتهدف الى رفع مستوى الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته ورفع مستوى معيشة الاعضاء مستخدمة وسائل الانتاج الحديثة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
المــادة(32): تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية بمزاولة احد الانشطة الزراعية الرئيسية التالية:
ا- العمل في مجال الانتاج النباتي لمحصول اساسي كالقمح والبن والتبغ والفاكهة والقطن وغيرها وفقا للخصائص البيئية .
ب- الانتاج الحيواني في مجال تربية الابقار والاغنام والدواجن وغيرها .
المــادة(33): تتولى وزارة الزراعة والري الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها
وتحقيق اهدافها .
المــادة(34): تعتبر جمعية استهلاكية كل جمعية تعاونية تنشا لغرض بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تقوم بشرائها واستيرادها او انتاجها لوحدها او بالتعاون مع اي جهة تعاونية اخرى .
المــادة(35): تمارس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشاطها في المجالات التي تتطلبها حاجة اعضائها .
المــادة(36): يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية على اعضائها حسب نسبة مساهمة كل منهم في راسمالها ولا يجوز لها ان تبيع باجل لاعضائها او غيرها الا في حدود نظامها الداخلي .
المــادة(37): للجمعية التعاونية الاستهلاكية ان تنسق مع غيرها من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات ذات العلاقة بهدف توفير السلع المختلفة .
المــادة(38): تتولى وزارة التموين والتجارة الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها ورعايتها بما يحقق اهدافها .
المــادة(39): تعتبر جمعية تعاونية سمكية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في مجال الانتاج والتسويق السمكي وذلك في اطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة الى ما يلي:
ا- العمل على زيادة وتحسين الانتاج من الثروة السمكية وذلك من خلال رفع مقدرة ومستوى انتاج اعضاء الجمعية التعاونية ، والعمل على تحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقا لنشاط الجمعية التعاونية .
ب- العمل على اصطياد المنتجات السمكية المختلفة وتسويقها داخليا وخارجيا واستيراد وتوفير مستلزمات الانتاج التي تتطلبها حاجة الجمعية التعاونية وتطوير طرق ووسائل الاصطياد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المــادة(40): تنشا الجمعيات التعاونية السمكية وتزاول نشاطها وفقا لاحد الاشكال التالية: -
1- التعاونيات السمكية الخدماتية .
وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها في اطار تقديم الخدمات المختلفة لاعضائها .
2- الجمعيات التعاونية السمكية الانتاجية الخدماتية:
وهي جمعيات تعاونية تقوم على اساس التملك الجماعي ومستلزمات الانتاج وكذا تقديم خدمات الانتاج والتسويق لاعضائها .
المــادة(41): تتولى وزارة الثروة السمكية الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات التعاونية السمكية ودعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق اهدافها .
المــادة(42): تعتبر جمعية تعاونية اسكانية كل جمعية تعاونية تنشا بغرض الاستثمار الجماعي لبناء المساكن او شراء الاراضي لاعضائها وتزاول نشاطها في مجال الاسكان .
المــادة(43): تمارس الجمعيات الاسكانية نشاطها في المجالات الاسكانية التي تتطلبها حاجة اعضائها وتهدف بصفة خاصة الى ما يلي: -
ا- العمل على زيادة وتحسين الاستثمار التعاوني السكاني وذلك من خلال رفع مستوى ما يحصل عليه اعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية وعن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقا لنشاط الجمعية التعاونية اللازمة لانشاء الوحدات السكنية باسم اعضائها وتقسيمها وتوزيعها عليهم لاقامة مساكن عليها وذلك مقابل التزامهم بسداد ما يستحق على كل منهم من قيمة الشراء او الايجار وفقا للنظام الاساسي للجمعية التعاونية .
ب- تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشاة تعاونيا لتكامل البيئة السكنية ورعاية التجمع السكني بالصيانة والعناية .
المــادة(44): تعتبر جمعية تعاونية اسكانية كل جمعية تعاونية تنشا بموجب احكام هذا القانون لمدة محددة او مستمرة بغرض توفير الخدمات الاسكانية لاعضائها من خلال مساهمة الاعضاء في تكوين راس المال ودفع الاشتراكات وتمارس اعمالها في المجالات الخدمية والاستثمارية بما يخدم المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الآتي: -
ا- العمل على توفير الاراضي لغرض بناء المساكن من خلال ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية بموجب نص المادة (128) من هذا القانون .
ب- العمل على شراء الاراضي واقامة المباني السكنية عليها بغرض تمليكها لاعضائها او للتاجير باسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية اجراءات التمليك والتخطيط وتنظيم عملية التوزيع بموجب نص المادة (45) من هذا القانون ، وما يحدده النظام الداخلي للجمعية .
ج- العمل على توفير الخدمات العامة في اطار الوحدات السكنية المنشاة من قبل الجمعية والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الاجراءات الفنية المتعلقة بعملية التخطيط والمسح واثبات قانونية التمليك للاراضي التي ستتولى الجمعية شرائها من الغير .
المــادة(45): لعضو الجمعية التعاونية الحصول على شهادة من الجمعية التعاونية ببيان ترتيبه ضمن اعضائها ابتداء من تاريخ تحرير هذه الشهادة .
المــادة(46): لا يجوز بيع المساكن التعاونية او التنازل عنها حتى يتم سداد الاقساط كاملة .
المــادة(47): تتولى وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات التعاونية الاسكانية ودعمها ورعايتها والتعاون معها لدى البنك المختص وغيره من الجهات ذات العلاقة وبما يحقق حسن ادائها لاغراضها .
المــادة(48): تعتبر جمعية حرفية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجال الانتاجي الحرفي الصناعي وتعمل على تقديم الخدمات المناسبة لاعضائها وتسويق منتجاتهم وتهدف الى تطوير وتنمية الصناعات الحرفية وتحديث وسائل العمل بها لتحسين ادائها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك عن طريق تحقيق الاغراض التالية:
1 . احياء الحرف وتطوير وسائل العمل التقليدية للحرف اليدوية بمختلف انواعها وذلك بشتى الوسائل الممكنة وتكوين علاقة تكاملية للجمعيات التعاونية مع مراكز التدريب والتاهيل المهني .
2 . اقامة المعامل والورش الفنية الحديثة التي تتطلبها حاجة عملها .
3 . الاعتماد على المواد الخام المحلية اللازمة لهذه الصناعات واستيراد احتياجاتها من الخارج عن طريق الجهات المختصة .
4 . تاهيل العاملين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم في مختلف الحرف .
5 . مواكبة المهارات في مجال الصناعات الحرفية ووسائلها محليا وخارجيا بهدف نقل تقنيتها الى الداخل .
6 . توعية وارشاد المواطنين والصناع باهمية فن الحرف سواء بالنسبة لهم او بالنسبة للاقتصاد الوطني .
المــادة(49): تحدد اشكال الجمعيات التعاونية الحرفية بما يلي:
1- الجمعية التعاونية الخدمية:
وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها لتقديم الخدمات المختلفة لاعضائها في مجالات الانتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الانتاج والتسهيلات الاخرى التي تتطلبها حاجة الجمعية .
2- الجمعية التعاونية الخدمية الانتاجية:
هي كل جمعية تعاونية تقوم على اساس التملك الجماعي للاعضاء لوسائل ومستلزمات الانتاج وكذا تقديم خدمات الانتاج لاعضائها .
3- الجمعية التعاونية الانتاجية:
وهي كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها على اساس الملكية الجماعية للاعضاء، لوسائل ومستلزمات الانتاج واستغلالها بصورة جماعية من قبلهم .
الباب الثالث: إدارة الجمعيات التعاونية ورأسمالها
الفصل الثاني: مجلس إدارة الجمعية التعاونية
المــادة(50): تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية الذين اوفوا بالتزاماتهم وفقا لنظامها الداخلي وهي اعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمه للاعضاء ما دامت متفقة واحكام هذا القانون .
الفصل الثالث: لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية
المــادة(51): تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات التالية:
ا- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ب- مناقشة واقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية التعاونية للسنة المالية ضمن السياسة العامة للدولة .
ج- مناقشة وتعديل واقرار النظام الداخلي للجمعية التعاونية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
د- مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الادارة ولجنة الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
ه- المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية التعاونية ومناقشة الحساب الختامي المعمد من محاسب قانوني او محاسب معتمد تقره الجمعية العمومية .
و- سحب الثقة من مجلس الادارة او احد اعضائه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية وبقرار مسبب .
ز- اصدار القرارات لتوزيع فائض النشاط وفي اطار احكام المادة (73) من هذا القانون .
ح- المصادقة على قبول انضمام وفصل واستقالة الاعضاء وفقدان عضويتهم .
ط- المصادقة على اشتراك الجمعية التعاونية في اعمال مشتركة مع جمعية تعاونية او جهات اخرى وكذلك اشتراكها مع الاتحاد النوعي .
ي- انتخاب مندوبي الجمعية التعاونية الى المؤتمر العام للاتحاد النوعي لدورة انتخابية كاملة .
ك- اقرار حل او تصفية الجمعية التعاونية او اندماجها مع جمعية تعاونية اخرى مع مراعاة ما ورد في الباب الرابع من هذا القانون .
ل- مناقشة اي قضايا اخرى تدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا القانون .
المــادة(52): تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الاقل ويحق لها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الادارة او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل او بدعم من الاتحاد النوعي او الوزارة وتكون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة وغير ذلك من وسائل ابلاغ الدعوة .
المــادة(53): يجوز للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعاتها عن طريق المندوبين في حالة ان يكون عدد اعضائها كبير يستحيل تجميعهم لتوفير النصاب القانوني لحضور الاجتماعات وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الأول: الجمعية العمومية
المــادة(54): مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء، واذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموعد الاول ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة فاذا لم تحضر الاغلبية المطلقة تتم الدعوة للاجتماع مرة ثالثة خلال اربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور عدد لا يقل عن ضعفي اعضاء مجلس الادارة .
المــادة(55): مع مراعاة احكام المادة السابقة تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا حل الجمعية التعاونية او دمجها او تجزئتها او تعديل نظامها الداخلي او سحب الثقة من بعض او كل اعضاء مجلس الادارة ولجنة الرقابة فتصدر قراراتها باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية .
المــادة(56): بتخويل من الجمعية العمومية يجوز لمجلس الادارة تعيين ادارة تنفيذية من ذوي القدرة والكفاءة لادارة وتنفيذ اعمال الجمعية ويحدد النظام الداخلي الشروط والضوابط المنظمة لذلك .
الفصل الثاني: مجلس إدارة الجمعية التعاونية
المــادة(57): يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شئونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين اعضائها بالاقتراع السري ويحدد النظام الاساسي الحد الادنى والاعلى بعدد اعضاء المجلس بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل جمعية تعاونية .
المــادة(58): اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس الادارة لاي سبب حل محله العضو الحاصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات .
المــادة(59): يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات مجلس الادارة ومهام واختصاصات رئيس واعضاء المجلس .
المــادة(60): ا . يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه ولمجلس الادارة ان يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلث اعضاءه على ان يقدم الطلب مسببا وعلى ان يعقد الاجتماع المقترح بعد اسبوع على الاقل من توجيه الدعوة .
ب . تنعقد اجتماعات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه ويتراس الاجتماع رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(61): مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الثلاثة الاشهر الاخيرة من انتهاء المدة المحددة للدورة الانتخابية السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورات الانتخابية واجراءات تنفيذها .
الفصل الأول: الجمعية العمومية
المــادة(62): يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يزاولوا لحسابهم او لحساب الغير اعمالا من اعمال الجمعية التعاونية التي تزاولها او اعمالا تتعارض مع مصالحها .
المــادة(63): مع مراعاة نص المادة (56) من هذا القانون يجوز لمجلس الادارة ان يوظف اخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي من بين اعضاء الجمعية التعاونية او من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الوظيفة والتخصص شريطة عدم تبوء عضو الجمعية الموظف لاي منصب قيادي في الجمعية التعاونية .
المــادة(64): يكون لكل جمعية تعاونية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين اعضائها عن طريق التزكية او بالاقتراع السري المباشر ويحدد النظام الاساسي النموذجي الحد الادنى والاعلى لعدد اعضاء لجنة الرقابة ولمدة ثلاثة سنوات شريطة ان لا يكونوا من اعضاء مجلس الادارة .
الفصل الثالث: لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية
المــادة(65): يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش للجمعيات التعاونية ومهام واختصاصات رئيس واعضاء لجنة الرقابة .
الفصل الثاني: مجلس إدارة الجمعية التعاونية
المــادة(66): vتجتمع لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية مرة واحدة فصلية على الاقل بموجب ما يحدده النظام الداخلي للجمعية التعاونية وبدعوة من رئيسها وللجنة الرقابة ان تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من رئيسها او ثلث اعضائها .
الفصل الرابع: رأس مال الجمعية التعاونية ومواردها ونظامها المالي
المــادة(67): تتكون الموارد المالية للجمعيات التعاونية مما يلي:
1 . قيمة الاسهم التي يدفعها اعضاء الجمعية التعاونية .
2 . رسوم العضوية التي يدفعها اعضاء الجمعية التعاونية ولمرة واحدة ولا تسترد .
3 . عائد النشاط الناتج عن الاعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية التعاونية .
4 . الاحتياطي بانواعه وتبين اللائحة التنفيذية انواعه .
5 . الدعم الذي تقدمه الدولة او اي جهة اخرى وفقا لنوع وطبيعة عمل الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة .
6 . الهبات والتبرعات والوصايا التي تحصل عليها الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة .
7 . القروض والمساعدات بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
8 . اية موارد اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .
المــادة(68): يحدد النظام الاساسي للجمعية قيمة السهم الواحد، كما يحدد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها العضو من مجموعة راسمال الجمعية .
المــادة(69): اذا لحقت بالجمعية التعاونية خسائر ترتب عليها عجز في راسمالها فلا يجوز توزيع اي فائض في السنوات التالية للسنة المالية التي كان فيها العجز
حتى يتم تخطي العجز .
المــادة(70): تتبع الجمعيات التعاونية في حساباتها النظام المحاسبي الموحد المعمول به في الجمهورية اليمنية .
المــادة(71): تبدا السنة المالية للجمعية التعاونية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء عام التاسيس فيكون ضمن السنة المالية التي تليه .
المــادة(72): للاتحاد النوعي القيام بفحص الحسابات الختامية للجمعيات التعاونية ومراقبة مدى تنفيذ النظام المحاسبي والتقيد به وباحكام الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية مع مراعاة نص المادة (152) من هذا القانون .
المــادة(73): يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية في نهاية السنة المالية بعد اقتطاع المصروفات واستهلاك الاصول وذلك على النحو التالي:
- 10% احتياطي قانوني حتى يصل الى ضعفي راس المال .
- 10% احتياطي عام .
- 15%يضاف الى راس المال .
- 5% مكافاة تشجيعية لاعضاء مجلس الادارة والموظفين .
- 3% للتدريب والتاهيل .
- 5% دعم الحركة التعاونية .
- 2% لصندوق الشئون الاجتماعية والثقافية للاعضاء .
- 50% يوزع على اعضاء الجمعية التعاونية بحسب الاسهم بحيث لا تزيد نسبة التوزيع على 25% من قيمة الاسهم ويضاف الفائض على هذه النسبة الى راس مال الجمعية التعاونية وللوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد النوعي او الاتحاد العام تعديل اي من هذه النسب متى اقتضت المصلحة ذلك دون المساس بالاستقلالية المالية للجمعيات التعاونية في عملية التعديل لهذه النسب ما عدا النسب الخاصة بالاحتياطي القانوني والعام ودعم الحركة التعاونية فيشترط موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(74): تقرر الجمعية العمومية كيفية توزيع المبالغ المخصصة للاحتياطي القانوني وذلك عندما يصل هذا الاحتياطي الى ضعفي راس المال .
المــادة(75): اذا اشترى عضو الجمعية التعاونية مجموع من الاسهم اثناء السنة المالية فتحسب له الارباح من تاريخ الشراء حتى آخر السنة المالية .
المــادة(76): على عضو الجمعية التعاونية الذي يرغب في الانسحاب منها ان يشعر مجلس الادارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون .
المــادة(77): ا . لا يجوز ان يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر
مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم في الجمعية التعاونية اذا كان الحل والتصفية تطبيقا لاحكام الفقرة (ا) من المادة (83) من هذا القانون .
ب . تحدد الجمعية العمومية من يؤول اليهم المتبقي من ناتج التصفية .
المــادة(78): يحظر على اعضاء الجمعية التعاونية المنحلة وعلى القائمين بادارتها وعلى موظفيها القيام باي عمل يؤدي الى مواصلة نشاطها ويسري هذا الحكم في حالة دمج الجمعية التعاونية مع جمعية تعاونية اخرى وفقا للمادة (79) من هذا القانون كما يسري هذا الحكم في حالة تجزئة الجمعية التعاونية الى جمعيتين تعاونيتين او اكثر وفقا للمادة (81) من هذا القانون .
الباب الرابع: التعاونية دمج وتجزئة وحل الجمعيات
الفصل الأول: في دمج الجمعيات التعاونية
المــادة(79): يجوز دمج جمعيتين او اكثر متماثلة في الاغراض في جمعية تعاونية واحدة بعد التنسيق مع الاتحاد النوعي والوزارة المختصة على ان يصدر بذلك قرار من قبل الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية ويجب ان يكون قرار الدمج بموافقة اغلبية ثلثي اصوات اعضاء كل جمعية تعاونية ولا تعتبر قراراتها نافذة الا بعد مصادقة الوزير وتكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية بموافقة الوزارة على عقد تاسيسها وتسجيلها واشهارها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(80): تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات جمعية تعاونية قبل الدمج الى الجمعية التعاونية الجديدة .
الفصل الثاني: تجزئة الجمعيات التعاونية
المــادة(81): يجوز تجزئة نشاط اي جمعية تعاونية الى جمعيتين تعاونيتين او اكثر بعد التنسيق مع الاتحاد النوعي والوزارة المختصة على ان يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية ، ويجب ان يصدر قرار التجزئة من ثلثي اصوات اعضاء الجمعية التعاونية ولا يعتبر قرار التجزئة نافذا الا بعد مصادقة الوزير شريطة ان لا يؤدي قرار التجزئة الى فقدان الجمعية التعاونية لشروط تاسيسها المنصوص عليها في احكام هذا القانون .
المــادة(82): يعتبر قرار تجزئة الجمعية التعاونية بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات الجمعية التعاونية قبل التجزئة على الجمعيتين التعاونيتين او الجمعيات التعاونيات الجديدة ولا تكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية الا بعد تسجيلها واشهارها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الفصل الثالث: حل وتصفية الجمعيات التعاونية
المــادة(83): تحل الجمعية التعاونية وتصفى اموالها في اي من الحالات التالية:
ا- اذا تعرض راس مال الجمعية التعاونية للنقص كليا او جزئيا بحيث يصبح الاستمرار في عملها مستحيلا او مؤديا الى الخسارة .
ب- اذا نقص عدد اعضاء الجمعية التعاونية عن العدد المحدد في المادة (13) من هذا القانون .
ج- اذا ثبت اخلالها بالمبادئ الاساسية او خروجها على احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظامها الداخلي ونصوص الدستور .
د- بحكم قضائي بات يصدر من المحكمة المختصة بناء على دعوى جزائية من الغير اذا ما رست الجمعية التعاونية انشطة تخالف القوانين النافذة او خروجها عن الاغراض التي انشئت من اجلها .
المــادة(84): يصدر قرار حل الجمعية التعاونية وتصفية اموالها من قبل الجمعية العمومية وبموافقة ثلثي اصوات اعضائها في حالة وجود اي من الحالات المحددة في المادة السابقة ويصادق الوزير على قرار الحل وللجمعية العمومية تعيين مصفي او اكثر من بين اعضائها من غير اعضاء مجلس الادارة الى جانب ممثلين من الجهات ذات العلاقة .
المــادة(85): يصدر الوزير قرار الحل والتصفية للجمعية التعاونية بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وينشر قرار الحل والتصفية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .
المــادة(86): يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية امام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار وابلاغه وتفصل المحكمة في الطعن وفقا للاجراءات النافذة .
الباب الخامس: الإتحادات التعاونية وأهدافها
الفصل الأول: الإتحادات النوعية
المــادة(87): يجوز ان ينشا وفقا لاحكام هذا القانون لكل نوع من انواع الجمعيات التعاونية اتحاد خاص بها .
المــادة(88): يتكون كل اتحاد نوعي من عدد من الجمعيات التعاونية ذات النوع الواحد لا يقل عن خمس جمعيات وذلك على مستوى الجمهورية على ان لا يشكل اكثر من اتحاد نوعي واحد ويجوز للاتحاديات النوعية تشكيل فروع لها في المحافظات وتحدد اللائحة التنفيذية المقر الرئيسي لكل اتحاد نوعي بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وكذا اجراءات تشكيل فروع الاتحادات النوعية .
المــادة(89): تعتبر الاتحادات النوعية للجمعيات التعاونية منظمات شعبية اقتصادية اجتماعية ديمقراطية وطوعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويستند عملها ونشاطها على اسس ومبادئ العمل التعاوني واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون دوره تنسيقي فقط .
المــادة(90): يهدف الاتحاد النوعي الى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الجمعيات التعاونية النوعية في تحقيق اهدافها والتنسيق فيما بينها من جهة وبين الاجهزة المختصة من جهة اخرى .
كما يقوم الاتحاد بمساعدتها على النهوض باعبائها وتنظيم شؤونها المالية والادارية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالاشتراك مع الاجهزة المختصة ويقوم الاتحاد النوعي بصفة خاصة بما يلي:
ا- المساعدة في وضع الخطط السنوية طويلة الاجل والبرامج المختلفة للجمعيات التعاونية والمشاريع التابعة لها .
ب- مساعدة الجمعيات التعاونية في القيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تطوير نشاط الجمعيات التعاونية بما لا يتعارض والخطط العامة للدولة .
ج- وضع الخطط والبرامج لتاهيل الكوادر واكسابها الخبرات والمهارات العلمية بما يحقق رفع مستوى الاداء لاعضاء الجمعيات التعاونية على اسس حديثة والعمل على استخدام مختلف التخصصات المطلوبة لمساعدة الاتحاد والجمعيات التعاونية في تنفيذ الانشطة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د- الاشراف على الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والاعداد والتحضير للمؤتمرات التعاونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ه- المساعدة في متابعة استكمال تسجيل واشهار الجمعيات التعاونية وفقا لاحكام هذا القانون .
و- اقتراح التشريعات وتعديلاتها الخاصة به وبالجمعيات التعاونية التي تندرج ضمن اطاره النوعي .
ز- تنظيم العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين الجمعيات التعاونية وتنسيق مختلف البرامج الاجتماعية بينها وتنظيم الاجتماعات الموسعة والندوات واصدار النشرات الدورية والخاصة واقامة المعارض السنوية بغرض نشر الوعي التعاوني وتطوير الحركة التعاونية وتحقيق اهدافها .
ح- تمثيل الجمعيات التعاونية الاعضاء في العلاقات مع الاتحادات المناظرة لها في الداخل والخارج واي جمعية ذات صلة بالحركة التعاونية في اطار النشاط النوعي للاتحاد .
المــادة(91): يجوز للاتحاد بالتنسيق مع الجمعيات استيراد بعض او كل مستلزمات نشاط الجمعيات التعاونية الاعضاء من الاصول ووسائل الانتاج وكذا تصدير منتجاتها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين والانظمة السارية .
المــادة(92): تتكون اجهزة الاتحاد النوعي من :
1 . المؤتمر العام .
2 . الهيئة العامة
3 . المكتب التنفيذي .
4 . لجنة الرقابة والتفتيش .
وتحدد اللائحة التنفيذية عدد اعضاء اجهزة الاتحاد النوعي وطريقة نشاطاتهم واجتماعاتهم .
المــادة(93): يتكون المؤتمر العام من اعضاء يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية الاعضاء ويعتبر المؤتمر العام اعلى سلطة في الاتحاد ويعقد اجتماعا عاديا مدة كل سنتين ويناقش فيه التقارير الادارية والمالية ومختلف الاوضاع التي تهم الاتحاد كما يعقد اجتماعا انتخابيا مرة كل اربعة اعوام ويحق له ان يعقد اجتماعات استثنائية بطلب من ثلث اعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التمثيل ونسبتها في المؤتمر العام .
المــادة(94): يتمتع جميع اعضاء المؤتمر بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والانتخاب .
المــادة(95): لا يكون انعقاد المؤتمر صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين .
المــادة(96): يختص المؤتمر بمباشرة مهامه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقوم المؤتمر بصفة خاصة بما يلي:
1 . انتخاب الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش .
2 . التقويم الموضوعي لانشطة الجمعيات التعاونية .
3 . رسم السياسة المستقبلية للجمعيات التعاونية وفقا للاهداف والاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي نطاق السياسة العامة للدولة .
4 . مناقشة مشاريع الانظمة واللوائح المرفوعة اليه لتنظيم اعمال الاتحاد واجراء اية تعديلات عليها واقرارها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
5 . مناقشة المقترحات المقدمة اليه بتعديل القانون ولائحته التنفيذية .
6 . مناقشة التقارير المالية والادارية والفنية المرفوعة اليه من الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش والتصديق عليها .
7 . اقامة كل او بعض اعضاء الهيئة العامة او لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل انتهاء المدة المحددة باغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر وانتخاب البديل لاكمال المدة .
المــادة(97): تتكون الهيئة العامة للاتحاد النوعي من عدد من اعضاء المؤتمر يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين اعضائه .
المــادة(98): تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انتخاب الهيئة العامة وعددهم لكل اتحاد نوعي بحسب طبيعة عمله وما تقتضيه مصلحة ذلك ونظام عقد اجتماعاها ومواعيدها واصدار قراراتها .
المــادة(99): تتولى الهيئة العامة للاتحاد النوعي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1 . انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضائها .
2 . مناقشة واقرار مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للاتحاد ومتابعة تنفيذها .
3 . تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها .
4 . توزيع المهام والمسئوليات والاختصاصات بين اعضائها .
5 . اعداد مشروعات اللوائح والانظمة الداخلية للاتحاد .
6 . المصادقة على هيكل الاجور والمرتبات وما في حكمها .
7 . مناقشة واقرار الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للاتحاد .
8 . مناقشة واقرار الخطط والتقارير الدورية عن نشاط الاتحاد .
9 . مناقشة مشاريع الخطط العامة للاتحاد وتقديمها الى المؤتمر العام لاقرارها .
10 . توجيه الدعوة لعقد المؤتمر العام العادي والاستثنائي .
11 . اقالة بعض او كل اعضاء المكتب التنفيذي وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الاقالة واسبابها .
12 . المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المكتب التنفيذي مع الغير .
13 . اي مهام اخرى تكلف بها من قبل المؤتمر .
المــادة(100): يكون المكتب التنفيذي هو الجهاز الاداري والمالي والفني للاتحاد ويمارس المهام والاختصاصات التالية:
1 . تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة .
2 . اعداد مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للاتحاد وتنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة .
3 . اعداد مشروع هيكل الاجور والمرتبات وما في حكمها .
4 . تسيير عمل الاتحاد وانشطته المختلفة وابرام الاتفاقيات والعقود في حدود اختصاصات الاتحاد .
5 . تمثيل الاتحاد امام الغير في الداخل والخارج .
6 . الاشراف على انشطة فروع الاتحاد ومساعدتها في تحقيق مهامها .
7 . اعداد الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للاتحاد .
8 . اعداد مشاريع الخطط العامة وتقديمها للهيئة العامة لمناقشتها .
9 . اعداد التقارير الدورية عن نشاط الاتحاد وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها .
10 . اي مهام اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .
المــادة(101): يتكون راس مال الاتحاد النوعي من:
1 . رسوم العضوية .
2 . اشتراكات الاعضاء .
3 . النسبة المحددة في هذا القانون لدعم الحركة التعاونية .
4 . ما تخصصه الدولة من دعم للاتحاد .
5 . الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة او اي جهة اخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
6 . عائدات الانشطة التي يقوم بها الاتحاد .
7 . اي موارد اخرى يحددها القانون .
المــادة(102): تحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش .
الفصل الثاني: الاتحاد العام التعاوني
المــادة(103): ينشا بموجب هذا القانون اتحاد عام يسمى (الاتحاد العام التعاوني) يضم في عضويته الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية غير الممثلة باتحاد نوعي والمنشاة وفقا لاحكام هذا القانون وتمثل في ادارته الجهات ذات العلاقة .
المــادة(104): يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقره الرئيسي العاصمة صنعاء ويجوز ان ينشئ له فروع في محافظات الجمهورية متى دعت الضرورة لذلك .
المــادة(105): يهدف الاتحاد العام الى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الاتحادات التعاونية والنوعية في تحقيق اهدافها ووضع البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية من جهة وبينها وبين الاجهزة المختصة من جهة اخرى ومساعدتها على النهوض باعبائها وتنظيم شئونها الادارية والمالية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالاشتراك مع الجهات المختصة ويقوم الاتحاد العام بصفة خاصة بما يلي:
ا- المساهمة في نشر الوعي التعاوني بين المواطنين وتحقيق التفاعل لاحداث التنمية الشاملة في البلاد .
ب- تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وتوثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات والاتحادات التعاونية العربية والدولية .
ج- المساهمة في وضع الخطط العامة للحركات التعاونية واقتراح المشروعات الانتاجية والاستثمارية وفقا لاولويات فرص النجاح المتاحة واهميتها الاقتصادية واعداد الدراسات اللازمة لها وتسهيل سبل تنفيذها .
د- الارتقاء بانشطة الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وتوجيهها نحو البرمجة والتخطيط وتنمية وتطوير قدراتها المالية والادارية والفنية ومساعدتها على تجاوز اي صعوبات تعترضها وتشجيع قيام المزيد من الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الجمهورية على اسس تعاونية سليمة .
ه- اجراءات الدراسات والبحوث لمختلف اوجه النشاط التعاوني والاستفادة من البحوث العلمية والمتخصصة وجمع ونشر البيانات والاحصائيات
التعاونية .
و- رسم سياسة واضحة لتمويل التعاونيات عن طريق برنامج مدروس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المــادة(106): تتكون اجهزة الاتحاد العام من:
1 . المؤتمر العام .
2 . الهيئة العامة
3 . المكتب التنفيذي
4 . لجنة الرقابة والتفتيش .
المــادة(107): لمؤتمر العام هو: السلطة العليا للاتحاد العام وينعقد كل اربع سنوات ويتكون من مندوبين تنتخبهم مؤتمرات الاتحادات النوعية والجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية التي لم تشكل اتحاداتها النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية عددهم واسس اختيارهم .
المــادة(108): يتمتع جميع اعضاء المؤتمر العام بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والانتخاب .
المــادة(109): يعقد المؤتمر العام اجتماعه الاول في موعد لا يتجاوز الستة الاشهر من انتهاء الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية من انتخاب هيئاتها ومجالسها الادارية ومندوبيها للمؤتمر العام .
المــادة(110): لا يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين .
المــادة(111): يحق لثلث اعضاء المؤتمر او الهيئة العامة للاتحاد العام طلب الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي لمناقشة الامور الطارئة التي قد تواجه عمل الاتحاد وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر الاستثنائي .
المــادة(112): يختص المؤتمر العام بما يلي:
ا- انتخاب الهيئة العامة للاتحاد العام ومدتها اربع سنوات وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ب- التقييم الموضوعي لانشطة الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية واجهزة الاتحاد العام .
ج- مناقشة مشاريع الانظمة واللوائح المرفوعة اليه من الهيئة العامة والخاصة بتنظيم الاتحاد العام .
د- مناقشة التقارير المالية والادارية والفنية المرفوعة اليه من الهيئة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش والتصديق عليها .
ه- اقالة بعض او كل اعضاء الهيئة العامة او لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل انتهاء المدة المحددة لهما ويشترط لذلك اغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر وكذلك انتخاب البديل لاكمال المدة .
و- انتخاب الجنة رقابة وتفتيش وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها .
المــادة(113): تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام على النحو التالي:
ا- الاعضاء الذين ينتخبهم المؤتمرون من بين اعضاء الاتحاد بالاقتراع السري فاذا كان بين من تم انتخابهم لعضوية الهيئة العامة ،رئيسا لاتحاد نوعي او رئيسا لجمعية تعاونية يقوم مؤتمر الاتحاد النوعي او الجمعيات العمومية التعاونية بانتخاب بديل عنه .
ب- مديرو الادارات المختصة في الوزارات المختصة وممثل عن المعهد التعاوني وممثل عن الوزارة كاعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت .
المــادة(114): تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انتخاب اعضاء الهيئة العامة وعددهم وطرق اجتماعاتهم ونوع مكافاتهم .
المــادة(115): تتولى الهيئة العامة للاتحاد العام الشئون التنفيذية للاتحاد وفقا لاهدافه وقرارات المؤتمر ولها على وجه الخصوص ما يلي: -
ا- انتخاب رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين اعضائها .
ب- توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد .
ج- تسيير اعمال الاتحاد العام وجميع انشطته المختلفة وابرام العقود والاتفاقيات في نطاق اختصاصاته وتمثيل الاتحاد العام امام الغير .
د- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع البرامج التنفيذية لها .
ه- توزيع المسئوليات والاختصاصات فيما بين اعضائها ووضع اللوائح الداخلية للاتحاد العام وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
و- متابعة انشطة الاتحادات النوعية للجمعيات التعاونية لما يحقق سلامة الاداء طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
ز- اعداد التقارير المالية والادارية ومشاريع الخطط وتقديمها الخطط وتقديمها للمؤتمر العام .
المــادة(116): تعقد الهيئة العامة للاتحاد العام اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه بصفة دور وتنظم اللائحة التنفيذية المواعيد والاجراءات المتعلقة باجتماعاتها وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين .
المــادة(117): يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذي ويكون هو الجهاز الاداري والفني
والمالي للاتحاد العام ويتولى الشئون التنفيذية للاتحاد العام وفقا لاهدافه والمهام المناطة به ووفقا لقرارات المؤتمر العام والهيئة العامة وتنظم اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي والاداري للمكتب واختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(118): تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام رئيس الاتحاد العام واعضاء الهيئة العامة .
المــادة(119): تتكون موارد الاتحاد العام التعاوني مما يلي: -
ا- رسوم اشتراكات الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية التي ليس لها اتحاد نوعي والتي يحدد مقدارها النظام الداخلي للاتحاد العام .
ب- الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة او اي جهة اخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
ج- النسبة المخصصة لدعم الحركة التعاونية في حالة عدم نشوء اتحاد نوعي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
المــادة(120): تبدا السنة المالية للاتحاد العام من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء سنة التاسيس .
الباب السادس: إشراف الحكومة على التعاونيات واتحاداتها
الفصل الأول: إشراف الحكومة
المــادة(121): تتولى الوزارة ممثلة بادارتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات الرقابة على الجمعيات التعاونية واتحاداتها الواقعة في نطاق اختصاصاتها ولها فحص اعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها للتحقق من مطابقتها للقانون والانظمة الاساسية، كما يحق للوزارة ايقاف اي قرار تتخذه مجالس الادارة او الهيئات الادارية للجمعيات التعاونية والاتحادات في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون ويحق لمجالس الادارة او الهيئات الادارية بالجمعيات التعاونية والاتحادات استئناف قرار التوقيف لدى الوزير وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء .
المــادة(122): يصدر الوزير اللوائح الخاصة بعملية الاشراف القانوني والاجراءات التنفيذية لتاسيس الجمعيات التعاونية واتحاداتها ونظام الاجراءات الانتخابية لها وتسجيلها واشهارها وطريقة منحها التصاريح وتجديدها لمزاولة نشاطها التعاوني بما يضمن لها عملية التطبيق والتنفيذ لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(123): تتولى الوزارة المختصة ممثلة بادارتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات الاشراف على الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق اختصاصاتها وبما لا يخل بمبدا الديمقراطية الداخلية والشخصية الاعتبارية للجمعيات التعاونية والاتحادات ولها على وجه الخصوص ما يلي: -
1 . الاشراف على توافق النشاط الانتاجي والخدمي والتجاري للجمعيات التعاونية مع احكام القانون والانظمة الاساسية والداخلية لها .
2 . تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات التعاونية عند وضع خططها وممارستها لنشاطها .
المــادة(124): يصدر الوزير المختص اللائحة الخاصة بتنظيم عملية الاشراف الفني لاعمال وانشطة الجمعيات التعاونية والاتحادات .
الفصل الثاني: الإعفاءات
المــادة(125): تقدم الدولة للحركة التعاونية ممثلة بالجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام – الدعم المالي والمساعدة الفنية وبما يسهم في تطوير العمل التعاوني .
المــادة(126): تعفي الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام من الضرائب والرسوم والعوائد التالية:
1 . ضرائب الارباح التجارية والصناعية المقررة بموجب قانون ضرائب الدخل .
2 . الرسوم والعوائد الجمركية المقررة على استيراد الآلات والتجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية سواء كانت مصنعة او شبه مصنعة ولازمة تسيير عملية الانتاج باي شكل من الاشكال للجمعيات التعاونية التي يحددها الاتحاد النوعي مع الوزارة المختصة وعلى وزير المالية اصدار القرار بذلك وسواء تم استيرادها مباشرة او عن طريق جهات اخرى .
3 . تمنح الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الانتاج قروضا مسيرة وبضمان الاتحاد النوعي او الوزارة المختصة .
المــادة(127): يكون للجمعيات التعاونية الحق في تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا واستيراد حاجاتها الضرورية من الآلات والمعدات وقطع الغير ومستلزمات الانتاج المختلفة كما تقوم الدولة بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تقديم الاراضي الزراعية ومساعدتها في المسح واعداد التصاميم لتطوير القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية .
المــادة(128): مع مراعاة المادة (126) من هذا القانون تقدم الدولة دعما اضافيا للجمعيات التعاونية السكنية وذلك من خلال:
1 . منح الاراضي لغرض بناء المساكن بقيمة رمزية عندما تكون الاراضي ملكا للدولة .
2 . مسح الاراضي واعداد التصاميم وعمل الخدمات مساهمة منها في حل ازمة السكن .
3 . جعل القروض السكنية مسيرة .
المــادة(129): تمنح الجمعيات التعاونية الاعفاءات عند توفر الشروط القانونية لاستمرارية مزاولة النشاط التعاوني للجمعيات التعاونية التي تطلب الاعفاءات وتحدد اللائحة التنفيذية اللازمة لذلك بما يضمن مدى التعامل والتطبيق لاحكام هذا القانون والانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية المستحقة منحها الاعفاءات .
الباب السابع: العقوبــات
المــادة(130): يحظر على الجمعيات التعاونية والاتحادات الاستخدام للاعفاءات والتسهيلات المشار اليها في المواد (126- 127- 128- 129) من هذا القانون لغير الاغراض المتعلقة بنشاطها وفق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وانظمته الداخلية .
المــادة(131): تعاقب كل جمعية او اتحاد نوعي يخالف احكام المادة السابقة بالعقوبات التالية:
ا- مصادرة المواد التي تم اعفاءها بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
ب- دفع غرامة لا تقل عن خمسين الف ريال (50.000) ولا تزيد عن مائة الف ريال (100.000) .
ج- تجميد عضوية الجمعية التعاونية او الاتحاد وتوقيف نشاطها او نشاطه .
المــادة(132): مع عدم الاخلال بالعقوبات المشار اليها في المادة السابقة يعتبر المسئول عن استخدام المواد المعفاة لغير اغراض الجمعية التعاونية او الاتحاد النوعي مسئولا جنائيا ويعاقب العقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي .
المــادة(133): مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (30.000) ثلاثين الف ريال او باحدى العقوبتين مع الزامهم باعادة المبالغ التي تم التصرف بها بدون وجه حق كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة او المكاتب التنفيذية او الهيئات العامة او المحاسبين او المفتشين او المراجعين او المصنعين الذين: -
1 . قاموا في اعمالهم او في حساباتهم او في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الجمعية العمومية بايراد وقائع او ارقام كاذبة عن الحالة المالية للجمعية التعاونية او الاتحاد النوعي او تعمدوا اخفاء بعض الوثائق او المستندات المتعلقة بهذه الحالة .
2 . قاموا بتوزيع ارباح او عوائد او مكافاة على الاعضاء لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية او على خلاف ما ورد في الحساب الختامي او طبقا لحساب ختامي وضع بطريقة غير صحيحة .
3 . اوصو او قدموا او اجروا اي تصرفات على غير الوجه المبين في هذا القانون او في اللائحة التنفيذية او الانظمة الداخلية والاساسية للجمعيات التعاونية او الاتحادات النوعية .
4 . وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعيات التعاونية على خلاف ما يقضي به القانون او اللائحة التنفيذية او الانظمة الداخلية والاساسية للجمعيات التعاونية او الاتحادات .
5 . اصدار اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الرسمية او تزيد عليها .
المــادة(134): يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين الف ريال اعضاء مجلس ادارة جمعية تعاونية زاولت نشاطا تعاونيا قبل اشهارها وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(135): يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص اطلق بغير حق في مكاتباته التجارية او في لوحات محاله او في اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور او على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بان هذا العمل او المشروع تطوعي او انه جميع تعاونية ويحكم عليه فضلا عن ذلك بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المــادة(136): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الف ريال كل من قام بنشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او نشاط اية جمعية تعاونية .
المــادة(137): تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تسقط فيها العضوية من مجلس ادارة الجمعية التعاونية او المكتب التنفيذي او الهيئة العامة للاتحاد النوعي او الاتحاد العام .
الباب الثامن: احكام انتقالية وختامية
المــادة(138): اذا كان زوال العضوية عن عضو او اكثر من اعضاء المجلس من شانه نقص عدد اعضائه عن الحد الادنى اللازم لصحة قراراته وجب على الاعضاء المتواجدين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاستكمال عدد اعضاء مجلس الادارة اذا كانت المدة المحددة للدورة الانتخابية لم تنته وبقي لها اكثر من ستة اشهر اما في حالة ان تكون المدة المتبقية اقل من ستة اشهر فيتم انتخاب مجلس ادارة جديدة واذا لم تتم الدعوة حسب ما ورد اعلاه يحق للوزير بناء على توجيه الوزارة المختصة والاتحاد النوعي تجميع مجلس ادارة الجمعية التعاونية والدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العمومية بتحقيق ما ورد في هذه المادة .
المــادة(139): يتولى الاتحاد العام مهام واختصاصات الاتحادات النوعية غير القائمة وذلك حتى يتم انشاؤها .
المــادة(140): يتم الاعداد لعقد المؤتمر التاسيسي للاتحاد العام وانجاز كافة الوثائق والخطوات والاجراءات الضرورية وذلك خلال عام من بدء سريان احكام هذا القانون .
المــادة(141): على جميع الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية القائمة وقت صدور هذا القانون تسوية وضعها باشهار نفسها وفقا لاحكام هذا القانون وتحديد ممثليها للمؤتمر التاسيسي للاتحاد العام وذلك خلال (ستة اشهر) من سريان هذا القانون .
المــادة(142): تعتبر انواع الجمعيات التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون واردة على سبيل المثال لا الحصر ويجوز وفقا لاحكام هذا القانون انشاء جمعيات تعاونية في مجالات خدمية وانتاجية اخرى .
المــادة(143): ا . يجوز اعارة موظف من وحدات الجهاز الاداري للدولة الى جمعية تعاونية او اتحاد نوعي او الاتحاد العام لفترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتسري احكام قانون الخدمة المدنية على هذه الاعارة .
ب . يجوز انتداب اي موظف من احدى وحدات الجهاز الاداري للدولة الى اتحاد نوعي او اتحاد عام فقط وفقا لقانون الخدمة المدنية .
المــادة(144): يجوز لجمعيتين تعاونيتين او اكثر ان تنشئ جمعية تعاونية مشتركة عندما تستدعي الحاجة والمصلحة العامة لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بانشاء جمعية تعاونية مشتركة .
المــادة(145): مع مراعاة ما جاء في المواد (131- 132- 133- 134- 135- 136) من هذا القانون اذا نشا خلاف في الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية ولم يتوصل الطرفان الى حل للخلاف فيتم حله بالطرق التالية: -
ا- اذا كان الخلاف بين جمعية تعاونية واخرى او بين اعضاء جمعية تعاونية فيما بينهم حول تطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او النظام الاساسي جاز لكل من طرفي النزاع ان يطلب من الاتحاد النوعي الفصل فيه او احالته الى محكمين تعينهم الوزارة لهذا الغرض .
ب- اذا كان النزاع بين جمعية تعاونية ومرفق يخضع لاشراف الوزارة المختصة يرفع الامر الى الوزير المختص والاتحاد العام ليتوليان حل الخلاف فاذا لم يتوصلا الى حل الخلاف فيتم احالة الموضوع الى التحكيم طبقا للقوانين النافذة .
ج- اذا كان النزاع بين جمعية تعاونية والاتحاد النوعي رفع الامر الى الاتحاد العام والوزير المختص .
د- اذا كان النزاع بين الاتحادات النوعية يرفع الامر الى الاتحاد العام .
ه- اذا كان النزاع بين الاتحاد العام واي اتحاد نوعي يرفع الامر الى الوزير .
و- اذا كان النزاع بين الاتحاد العام واحدى الوزارات فيحال الموضوع الى التحكيم طبقا للقوانين النافذة .
ز- يجوز الطعن الى القضاء لمن تظلم فيما يتعلق بما ورد في فقرات هذه المادة .
المــادة(146): يجوز للجمعيات التعاونية انشاء فروع لها في منطقة اختصاصها او في اي منطقة اخرى متى ما دعت الضرورة ومصلحة الجمعية التعاونية ذلك وبعد مصادقة الاتحاد النوعي والوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لانشاء الفروع .
المــادة(147): يجوز للجمعية التعاونية القيام بمشاريع وانشطة اقتصادية واجتماعية منفردة او مشتركة مع جمعية تعاونية اخرى او مع احدى مؤسسات القطاع العام او المختلط او الخاص او مع منظمة جماهيرية .
المــادة(148): ا يجوز للجمعيات التعاونية انفاق اموالها خارج نطاق اغراضها .
المــادة(149): يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات الحصول على هبات او اموال من اي شخص او جهة خارجية وفقا للقوانين النافذة .
المــادة(150): يحدد قانون السلطة المحلية طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية وبين الجمعيات التعاونية وبما لا يخل بمبدا استقلالية الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام .
المــادة(151): تمثل الجمعيات التعاونية القاعدة الاساسية لتنمية المجتمع ولا يحول ذلك دون قيام هيئات تطوير تعاوني على مستوى الوحدات الادارية وفقا للقانون دون المساس باستقلالية الجمعيات التعاونية واتحاداتها .
المــادة(152): يجوز للجمعيات التعاونية او الاتحاد النوعي او الاتحاد العام ان يتقدم بطعن المحكمة المختصة ضد اي اجراء يتخذ عليها من قبل الوزارة او اي من اجهزة الدولة الاخرى .
المــادة(153): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع الاتحادات والوزارات المختصة .
المــادة(154): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) 1994م بشان التعاون والقانون رقم (26) لسنة 1963م الصادر في صنعاء والقانون رقم (20) لسنة 1979م الصادر في عدن ، كما يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المــادة(155): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية