قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1996م بشــأن رعاية اجتماعية

قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1996م
بشــأن رعاية اجتماعية
 
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوراء ومجلس النواب.
الباب الأول: تعاريف واحكام عامه
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الرعاية الاجتماعية) .
 
المــادة(2): يكون للالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة ازاءها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: 
1 . الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
2 . الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل . 
3 . الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل . 
4 . الجهة الادارية المختصة: هي الادارة المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون في ديوان الوزارة او فروعها في الوحدات الادارية . 
5 . الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية . 
6 . المجلـس: مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية . 
7 . اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع الوزير والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة اليها من الجهة الادارية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . 
8 . الباحث الاجتماعي: هو الموظف الذي تم اعداده علميا ومهنيا للقيام بعملية البحث الاجتماعي . 
9 . البحث الاجتماعي: هو دراسة الحالة مكتبيا وميدانيا لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعد وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقا لاحكام هذا القانون . 
10 . دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشا من قبل الوزارة او تحت اشرافها ويقدم فيها للمعوقين او المسنين او الايتام خدمات الرعاية الاجتماعية . 
11 . التاهيل المهني والاجتماعي: هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كليا من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء اي عمل يتناسب مع حالته او الاستقرار فيه . 
12 . المساعدات الاجتماعية: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقا لاحكام هذا القانون . 
13 . الاغاثـة: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للافراد والاسر نتيجة ظروف طارئه مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام . 
14 . الدخل: كل ما يحصل عليه الفرد او الاسرة من ايراد نقدي او عيني او كلاهما سواء كانت مستمرة او منقطعة او عارضه . 
15 . الاسرة: كل مجموعة مكونة من الزوج او الزوجة او كلاهما والابناء القصر ان وجدوا وكذلك الاب او الام او الجد والجدة او كلاهما او الاخ والاخت ان وجدوا وكان رب الاسرة هو العائل الوحيد لهم . 
16 . رب الاسرة: هو القائم عليها بالانفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون . 
17 . الابناء: الاولاد المعالون والبنات المعالات ، الابناء الذكور الذي لا يزيد سنهم على (20) عشرون سنه وملتحقون بالتدريب او التعليم ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا باي عمل ويجوز استثنائهم من شرط السن المحدد اذا واصلوا التعليم الجامعي شريطة الا يتجاوز سن (25) سنه . 
18 . البنات: حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل . 
19 . الايتام: الاولاد الذين يتجاوز سنهم (20) سنه والذين توفي ابوهم او توفي الابوان او مجهولي الاب او الابوين او كانوا ملتحقون بالتعليم او التاهيل او التدريب شريطة الا يتجاوز سنهم (25) عام . 
20 . الفقراء والمساكين: الذين لا يوجد لديهم مصدر للعيش او ممتلكات ثابته او منقوله عدا السكن الشخصي . 
21 . المراة التي لا عائل لها: هي كل امراه توفي زوجها او طلقها ولم تتزوج سواء كان لها اولاد ام لا او تلك التي تجاوز سنها (30) عاما ولم يسبق لها الزواج ويشترط في كل هذه الحالات ان تكون غير قادره على العمل ولا يكون لها دخل ثابت وليس لها عائل شرعي قادر على اعالتها اذا لم تتمكن من الحصول على عمل . 
22 . اسر الغائب غيبة منقطعة والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقود او غائب ولا يعرف له عنوان او مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالاسره قد انقطعت نهائيا ولمدة لا تقل عن عام كامل . 
23 . اسرة المسجون: هي الاسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنه ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل . 
24 . الخارج من السجن: كل شخص ذكر او انثى اطلق سراحه من السجن ويشترط الا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة اشهر على الاقل وان يكون سجنه قد ادى الى تعطله عن العمل او انقطاع دخله او نقص هذا الدخل الى اقل من المساعدة المستحقة او يكون قد فقد عمله الاصلي بسبب السجن . 
25 . العاجزون (عجزا كليا مستديما) : كل شخص ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه غير قادر على القيام باي عمل يكسب منه قوته اما لمرض او اصابة عامة او اعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى اثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالة الشيخوخة . 
26 . العاجزون (عجزا جزئيا مستديما) : كل ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة اي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة اثبات درجة العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة . 
27 . العاجزون (عجزا كليا مؤقتا) : كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز كلي مؤقت لاي سبب من الاسباب شريطة ان يكون هذا العجز قد ادى الى عدم قدرته كليا مزاولة عمله او اي عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي تعتمد عليه في معيشته واسرته او نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه الى فترة علاج لا تقل عن ستة اشهر . 
28 . العاجزون (عجزا جزئيا مؤقتا) : كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة اي عمل لمدة معينة ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة اي عمل كما يراعى اثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
 
الفصل الثاني: الاهداف والاحكام العامة
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى: - 
1 . الاسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية للمحتاجين من الاسر والافراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن ان تنشا كالتواكل والاعتماد على مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة . 
2 . تامين الرعاية والحماية للافراد والاسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر الانحراف الاجتماعي . 
3 . الاستقرار النفسي والاجتماعي لاولئك المحتاجين بكل اشكال المساعدة العينية والنقدية والتاهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم للعمل النافع في المجتمع . 
4 . توجيه الامكانيات المتاحة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتاهيلها او اعادة تاهيلها وتامين التحاقها بالاعمال ومشاركتها في بناء المجتمع . 
5 . تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكافل بين افراد المجتمع بدعم علاقات المحتاجين بذويهم وحماية او اصر القربي والتماسك الاجتماعي في الاسرة اليمنية . 
6 . الاسهام في مساعدة الافراد والاسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث .
 
المــادة(4): لا تسري احكام هذا القانون على الحالات التالية: - 
1 . المستفيدين من احكام قانون التامينات والمعاشات . 
2 . المستفيدين من احكام قانون التامينات الاجتماعية . 
3 . المستفيدين من احكام قانون رعاية اسر الشهداء . 
4 . المستفيدين الذي يحصلون على معاشات تساوي قيمة المساعدات التي يحصلون عليها وفقا لهذا القانون .
 
المــادة(5): تصرف المساعدة باسم رب الاسرة او القيم عليها في جميع الحالات باستثناء الايتام فتصرف باسم اليتيم الاكبر او من يحدده حكم قضائي .
 
الباب الثاني: المشمولين بالمساعدات وشروطها
الفصل الأول: المشمولين بالمساعدات
المــادة(6): يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقا لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية: - 
ا‌ . الايتام . 
ب‌ . المراة التي لا عائل لها . 
ج . المصابون بالعجز الكلي الدائم . 
د . المصابون بالعجز الجزئي الدائم . 
هـ . الفقراء والمساكين .
 
المــادة(7): تستحق الزوجات اللاتي فقدن عائلهن، وذلك لاي سبب من الاسباب مساعدة بحسب حالتهن وفقا لاحكام هذا القانون فاذا توفيت احداهن او تزوجت او سجنت او فقدت استحق اولادها مساعدة بحسب حالتهم .
 
المــادة(8): يكون الحق في الحصول على المساعدات المؤقته وفقا لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية: 
1- المصابون بالعجز الكلي المؤقت . 
2- المصابون بالعجز الجزئي المؤقت . 
3- اسرة الغائب او المفقود . 
4- اسرة المسجون . 
5- الخارج من السجن . 
وتجدد المساعدات المؤقته كل سنه اذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة على الا يتجاوز تجديدها ثلاث سنوات ويمكن تجديد المساعدة لاكثر من ثلاث سنوات بقرار من الوزير عدا الخارج من السجن فلا يجوز ان تمنح له المساعدة لمدة اكثر من ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن .
 
المــادة(9): تصرف مساعدات نقدية او عينية دفعة واحدة للحالات والاسر التي تعرضت لظروف طارئة ادت الى انقطاع دخلها او لم تمكنها مواردها او امكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على ان لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية و انواعها وقيمتها وشروط و اوضاع انتفاعها بقرار من الوزير .
 
المــادة(10): تصرف مساعدات نقدية او عينية او كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة او المؤقته وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط والاوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
 
المــادة(11): ا . يستحق طالب المساعدة مساعدة كاملة اذا لم يكن له ولاسرته دخلا يساوي على الاقل المساعدة المحددة طبقا لاحكام هذا القانون . 
ب . اذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على ان يكون هذا الدخل ثابتا . 
ج . اذا كان له دخلا ثابتا يساوي على الاقل المساعدة الاجتماعية سقط حقه في المساعدة . 
د . اما اذا كان الدخل لا يساوي المساعدة الاجتماعية التي يستحقها طبقا لاحكام هذا القانون فانه يستحق مع الدخل نسبة من المساعدة تكون مساوية لما يستحقه من مساعدة اجتماعية وفقا لحالته .
 
الفصل الثاني: الشروط العامة للمساعدة
المــادة(12): يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد (8،7،6) ان لا يكون لطالب المساعدة او اسرته اي مصدر من مصادر الدخل او ممتلكات يمكن ان تدر عليه دخلا وان لا يكون في الاسرة من هو قادر على العمل ولا يوجد من هو قادر وملزم شرعا بالانفاق عليه .
 
المــادة(13): يشترط لتقرير المساعدة ان يتقدم طالب المساعدة بطلب الى الجهة الادارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الادارية التي يسكنها وذلك على استمارة طلب المساعدة تعدها الجهة الادارية المختصة بديوان الوزارة مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من الوزير ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطا ضروريا لصرف المساعدة .
 
المــادة(14): على الباحثين الاجتماعيين العاملين في الجهات الادارية المختصة التحقق والتاكد والتعرف على حالة طالب المساعدة بواسطة البحث الميداني، ومن خلال الاطلاع على كافة المستندات المدعمة والمؤيدة لطالب المساعدة وعلى الجهات الادارية المختصة ذات العلاقة تسهيل مهمة الباحثين الاجتماعيين في انجاز مهامهم في اطار الوحدة الادارية .
 
المــادة(15): يتم البت في الطلب من قبل الجهة الادارية المختصة بقرار مسبب وفقا لاحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الطلب بالموافقة من عدمها وفي مدة لا تتجاوز اسبوعا بعد البت .
 
المــادة(16): لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الادارية المختصة خلال شهرين من تاريخ ابلاغه وفقا للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير .
 
المــادة(17): اذا وجد ان لطالب المساعدة قريب قادر وملزم شرعا بالانفاق عليه ولكنه لا يعوله فعلى الجهة الادارية المختصة في الوحدة الادارية التي يسكنها طالب المساعدة توجيهه للاستفادة من هذا القريب او مقاضاته لدى الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بكفالته واذا ثبت ان طالب المساعدة لم يقم باي اجراءات لمقاضاة هذا القريب خلال شهرين من تاريخ توجيهه فانه يجوز بقرار من الوزير ايقاف اجراءات تقرير المساعدة وتوقيف صرفها .
 
المــادة(18): يصدر الوزير القرارات والتعليمات الخاصة بشروط و اوضاع و اجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة، وكذلك اجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
 
المــادة(19): على المستفيد من المساعدة تقديم بيان وفقا للنموذج الذي تعده الجهة الادارية المختصة بالوزارة في نهاية كل سنة واذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد اقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته .
 
المــادة(20): يجب على المستفيد من المساعدة ان يبلغ الجهة الادارية المختصة خلال مدة اقصاها شهرين عن حالة وقوع اي تغيير في حالته او حالة اي فرد من افراد اسرته المادية والاجتماعية او تغيير محل الاقامة واذا حدث اي ظرف طارئ لرب الاسرة نفسه على افراد اسرته ان يقوموا بتبليغ الجهة الادارية المختصة .
 
المــادة(21): تقوم الجهة الادارية المختصة باجراء التتبع الميداني مرة كل سنة للمستفيدين من المساعدات، وذلك للتاكد من ان الاسباب التي ادت الى منحهم المساعدة مازالت قائمة وللتاكد من صحة البيانات التي قدمها المستفيدون من عدمه .
 
المــادة(22): في حالة زوال الاسباب التي ادت الى منح المساعدة او حدوث متغيرات بالزيادة او النقصان تعدل المساعدة او توقف او تلغى طبقا لنتائج البحث الاجتماعي واحكام هذا القانون .
 
المــادة(23): يكون التعديل او الايقاف او الالغاء بالنسبة للمساعدة اعتبارا من اول الشهر التالي الذي حدث فيه التغيير .
 
المــادة(24): اذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية او ميراث او هبة او وصية تزيد قيمتها عن اجمالي المساعدة لسنة يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى اسرته بالنفع .
 
المــادة(25): في حالة وفاة المستفيد من المساعدة ولم يكن له اسرة توقف عنه المساعدة وتورد لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ، وفي حالة وجود اسرة له مستحقه يتم تعديل المساعدة لصالح الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون .
 
الفصل الثالث: الخدمات والتأهيل
المــادة(26): يحق للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ان يمنح مستحقي المساعدات الاجتماعية الحق في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية .
 
المــادة(27): على الوزارة الاهتمام بما يلي: - 
ا‌ . رعاية الاسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية وفقا لاحكام هذا القانون تربويا واجتماعيا وثقافيا، وكذلك تبصيرها بمخاطر و اضرار السلوك الاجتماعي السلبي . 
ب‌ . دراسة اوضاع الافراد والاسر المشمولة وتشخيص القادرين على العمل كليا او جزئيا والعمل على تاهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص متنوعة للعمل .
 
المــادة(28): يعطي الاولوية في الحصول على المساعدة لطالبها اذا قبل هو او احد افراد اسرته الالتحاق بمركز من مراكز التدريب والتاهيل او الالتحاق بعمل او وظيفة او مشروع انتاجي يتناسب مع قدرته وتم توفيرها له بمعاونة الجهة الادارية المختصة .
 
المــادة(29): تمنح الوزارة للمعاق شهادة بعد اكماله عملية التاهيل تبين فيها المهنة التي تم تاهيله عليها ، وعلى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الحاق المعاقين الذين يتخرجون من معاهد التاهيل والتدريب المهني بالاعمال المناسبة لقدراتهم و امكانياتهم بالمؤسسات و الاجهزة الحكومية وغير الحكومية وعلى هذه الجهات ووزارة الخدمة المدنية قبول من ترشحهم الوزارة للعمل بها وبنسبة لا تتجاوز 5% من عدد العاملين لديها طالما وجدت الكفاءة لدى المعاقين لاداء اعمالهم .
 
المــادة(30): يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل او اي مساعدات نقدية او عينية اخرى تقتضيها حالات وظروف طارئة للمستفيد من المساعدات الاجتماعية .
 
الباب الثالث: صندوق الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول: اهداف ونشاط الصندوق
المــادة(31): ينشا بموجب هذا القانون صندوق للرعاية الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له ذمة مالية مستقلة .
 
المــادة(32): يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء، وينشا له فروع او مكان في مختلف محافظات الجمهورية .
 
المــادة(33): يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية حق تملك وتاجير واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف، وذلك في سبيل تحقيق اهدافه .
 
المــادة(34): يهدف الصندوق الى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطات وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن الاجراءات الاقتصادية .
 
المــادة(35): لتحقيق الاهداف يتولى الصندوق تقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين والمساكين .
 
الفصل الثاني: اهداف ونشاط الصندوق
المــادة(36): ا . يدار الصندوق عن طريق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: - 
1- الوزير رئيسا
2- نائب وزير المالية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية 
والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية عضوا
4- وكيل وزارة الادارة المحلية 
لقطاع المجالس المحلية عضوا
5- رئيس مصلحة الواجبات عضوا
6- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات 
غير الحكومية عضوان
7- المدير التنفيذي للصندوق مقـررا
ب . يكون مجلس ادارة الصندوق غير متفرغ .
 
المــادة(37): يجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوى خطية من رئيسة او من ينوبه .
 
المــادة(38): يتم تعيين الشخصيتين الاجتماعيتين من المنظمات غير الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة ادارة الصندوق .
 
المــادة(39): تكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضرها ثلثي اعضاء المجلس وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
 
المــادة(40): مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق اغراض الصندوق ضمن حدود القوانين النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية: - 
‌ا- رسم السياسة ووضع الخطط وتسيير الاعمال واقرار اللوائح الادارية والمالية المنظمة لها بما يتمشى مع الاحتياجات المطلوبة والامكانيات المتاحة واحكام التشريعات النافذة . 
‌ب- اقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والعربية و الاجنبية ووضع الخطط المناسبة لتحصيلها وتوريدها وصرفها وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة . 
‌ج- تحديد الاولويات لانشطة الصندوق بالنسبة للمناطق المختلفة والمستفيدين تبعا للتعداد السكاني وحجم ظاهرة الفقر وتحديد الشرائح والفئات والاسرة والافراد المنتفعين من الصندوق وشروط استحقاقها المحددة بهذا القانون ومقادير المساعدات المستحقة لكل فئة ونوعها بقرار من المجلس . 
‌د- اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة باهداف الصندوق . 
‌ه- اقرار اللوائح التنظيمية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه وفقا للتشريعات النافذة . 
‌و- اقرار مشروع الموازنة سنويا والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها الى الجهة المختصة لاعتمادها .
 
المــادة(41): يتولى رئيس المجلس ما يلي: - 
‌ا- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول الاعمال . 
‌ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الاشارة الى اسباب ومبررات التاخير او عدم تنفيذ هذه القرارات . 
‌ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الاعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة . 
‌د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه او يكلفه بها المجلس . 
‌ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة . 
‌و- تمثيل الصندوق امام القضاء والغير وله ان يفوض نائبه او المدير التنفيذي في ذلك . 
‌ز- اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم طبقا للتشريعات النافذة . 
‌ح- اية مهام يكلف بها من قبل المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي .
 
المــادة(42): يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه مناسبا من الخبراء والاخصائيين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .
 
المــادة(43): تشكل في المحافظات لجان تنفيذية للصندوق على غرار التشكيل في المجلس .
 
المــادة(44): يعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة المجلس .
 
المــادة(45): يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام والاختصاصات التالية: - 
‌ا- تنفيذ قرارات المجلس . 
‌ب- تصريف الشئون المالية والادارية للصندوق . 
‌ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة من قبل العاملين بالصندوق . 
‌د- تنظيم ووضع خطط نشاط الصندوق ومتابعة اقرارها وتنفيذها . 
‌ه- الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين بالصندوق واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم . 
‌و- اعداد تقارير دورية نصف سنوية عن انشطة الصندوق وعن مستويات الاداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة . 
‌ز- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق والحساب الختامي وعرضها على المجلس . 
‌ح- اية مهام اخرى يكلفه بها المجلس او رئيسة .
 
المــادة(46): تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية: - 
‌ا- الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة من الميزانية العامة . 
‌ب- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من الافراد والهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية . 
‌ج- ما يخص الصندوق من اموال الزكاة . 
‌د- الرديات والاستقطاعات والتخفيضات على المستفيدين . 
‌ه- ربع استثمارات اموال الصندوق . 
‌و- اية موارد اخرى .
 
المــادة(47): يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا للتشريعات السارية وتعتبر اموال الصندوق من الاموال العامة .
 
المــادة(48): يتبع الصندوق الانظمة التالية: - 
‌ا- تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة الجهاز الاداري . 
‌ب- مسك الحسابات استنادا الى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد ايراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الحكومي . 
‌ج- اعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية . 
‌د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة .
 
المــادة(49): تبداء السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ما عدا سنة الاساس فتبداء من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .
 
المــادة(50): يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقا للقوانين النافذة .
 
المــادة(51): تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والادارية للصندوق بقرار من الوزير .
 
الباب الرابع: العقوبــات
المــادة(52): يحرم المستفيد من حق المساعدة في الحالات التالية: - 
‌ا- اذا ثبت بالبحث الاجتماعي عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 
‌ب- اذا فقد احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون . 
‌ج- اذا قدم معلومات او بيانات مخالفة وغير صحيحة لغرض الحصول على المساعدة او الحصول على منفعة اضافية لا يستحقها قانونا . 
‌د- اخفاء معلومات قد تؤدي الى تعديل مساعدته بالتخفيض طبقا لاحكام القانون . 
‌ه- اذا كان هو او زوجته او اي من افراد اسرته محالا للعمل او التاهيل او التدريب او ممارسة نشاط انتاجي وتم توجيهه الى وظيفة او عمل مناسب ورفض ذلك دون عذر مقبول .
 
المــادة(53): اذا ثبت ان المستفيد من المساعدة كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على المساعدات بغير وجه حق فالجهة الادارية المختصة تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضده وضد كل من ساعده واشترك معه في ذلك مع مطالبتهما متضامنين برد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق .
 
المــادة(54): اذا تخلف المستفيد عن استلام استحقاته من المساعدة سته اشهر متتابعة بدون عذر شرعي مقبول يسقط حقه في المساعدة .
 
المــادة(55): يعاقب بالحبس مدة شهر كل من يضبط متسولا وهو من المشمولين بالمساعدات الاجتماعية بموجب هذا القانون سواء كان من رب الاسرة او احد افرادها ويحرم من المساعدة الاجتماعية بتكرار مرات التسول مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
 
الباب الخامس: سجل تبادل المعلومات
المــادة(56): ينشا بالوزارة سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الادارية بديوان الوزارة تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل الافراد والاسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات ايا كان صفتها او جهة صرفها حكومية او اهلية او غيرها على ان تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات و الاسماء الخاصة بالاشخاص الحاصلين على رواتب منها او معاشات او مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها . 
كما يقوم السجل بقيد بيانات الاسر و الاشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الاخرى ومنع تكرار الاستفادة للافراد او الاسر وفقا لاحكام هذا القانون .
 
المــادة(57): ينشا للسجل العام فروع في الجهات الادارية المختصة في الوحدات الادارية وتقوم هذه الجهات بتزويد السجل العام المركزي بكافة المعلومات والبيانات المتوفرة لديها اولا باول ، كما يزودها السجل العام المركزي بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها .
 
المــادة(58): يكون العمل بهذا السجل وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير .
 
الباب السادس: احكام ختامية وانتقالية
المــادة(59): يتم الانتقال المالي من الحد الادنى الى الحد الاقصى للحالات السابقة للمستفيدين وفقا لهذا القانون في فترة اقصاها سته اشهر من تاريخ صدوره .
 
المــادة(60): لا يجوز التنازل عن المساعدات او الحجز عليها مهما كانت الاسباب كما لا يجوز ايقافها او اسقاطها او تعديلها الا وفقا لاحكام هذا القانون .
 
المــادة(61): تستثمر اموال صندوق الرعاية الاجتماعية بالطرق المشروعة لما يكفل تنفيذ هذا القانون .
 
المــادة(62): يصدر الوزير كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون .
 
المــادة(63): يلغى القانون رقم (2) لسنة 1980م بشان الضمان الاجتماعي وانظمة المساعدات الاخرى التي لها صفة المساعدات او تلك التي لا ينظمها اي قانون آخر وتدرج الحالات والاسر المستفيدة منها ضمن هذا القانون في حالات توفر كافة الشروط وفقا لاحكامه .
 
المــادة(64): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية